فصل: بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بابُ إِجَازَةِ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ جَائِزٍ

وإجازة الشرط فيه‏:‏ مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظَهْره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطاً جائزاً في بيع جائز، فالبيع والشرط معاً جائزان‏:‏ مثل أن يبيع الرجل السلعة، ويستثنى منه شيئاً معلوماً‏.‏

3918 حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّحَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ‏:‏ أنبا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعْيَا عَلَيَّ بَعِيرٌ لِي‏.‏ قَالَ‏:‏ فَدَعَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ارْكَبْ‏.‏ ثُمَّ نَخَسَهُ بِعُودٍ مَعَهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَوَثَبَ، قَالَ‏:‏ اسْتَمْسِكْ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَجَعَلْتُ أُعِيجَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ بِعْنِي بَعِيرَكَ يَا جَابِرُ، فَقُلْتُ‏:‏ أَبِيعُكَ بِخَمْسِ أَوَاقٍ وَلِيَ ظَهْرُهُ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلَكُ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُهُ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي بَعْدُ‏.‏

3919 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَيَّ وَإِنِّي عَلَى بَعِيرٍ أَعْجَفَ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَبِيَدِهِ عُودٌ، فَنَخَسَهُ وَدَعَا، أَوْ قَالَ‏:‏ وَنَخَسَهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ ارْكَبْهُ وَاسْتَمْسَكَ‏.‏ فَرَكِبْتُهُ، فَكُنْتُ أَحْبِسُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَسْتَمِعَ حَدِيثِهِ‏.‏ فَأَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ‏:‏ أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِي ظَهْرُهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلَكَ ظَهْرُهُ‏.‏ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ‏.‏ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَعْطَانِي خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَزَادَنِي‏.‏ هَذَا لَفْظُ الْمُقَدَّمِيِّ‏.‏

3920 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ أَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي‏.‏ قَالَ‏:‏ فَنَخَسَهُ، فَوَثَبَ‏.‏ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُ‏:‏ بِعْنِيهِ‏.‏ فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ‏.‏ وَقُلْتُ‏:‏ عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ‏:‏ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِنَحْوِهِ‏:‏ فَأَعْطَانِي خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَعْنِي بَشِيرَ بْنَ عُقْبَةَ الدَّوْرَقِيَّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ‏.‏ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي بِمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ سَافَرْتُ مَعَهُ بَعْضَ أَسْفَارِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ‏:‏ قَالَ‏:‏ يَا جَابِرُ اسْتَمْسِكْ وَأَعْطِنِي السَّوْطَ‏.‏ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيرُ مَكَانَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَبِيعُ الْجَمَلَ يَا جَابِرُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ مَرَّتَيْنِ، بَعْدَ أَنْ قَالَ‏:‏ اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

3921 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا كَانَ لِي عَلَى أَنَّ ظَهْرَهُ لِي حَتَّى أَقْدُمَ الْمَدِينَةَ‏.‏ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَ بِقَبْضَةٍ، وَأَمَرَ بِالثَّمَنِ فَدُفِعَ إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ لِي‏:‏ خُذِ الْبَعِيرَ هُوَ لَكَ‏.‏ وَاللَّفْظُ لأَبِي أُمَيَّةَ‏.‏

3922 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْةِ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ‏:‏ حَدَّثَنِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرِ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَرَبَهُ وَدَعَا لَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ لا‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ، فَبِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَ لِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، فَقَالَ‏:‏ أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ‏؟‏‏!‏ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُمَا لَكَ‏.‏

3923 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ بِعْتُ يَعْنِي بَعِيرَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَرَطْتُ حِمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي‏.‏ قَالَ فِي آخِرِهِ‏:‏ تَرَى أَنِّي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ‏؟‏ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ‏.‏

3924 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا، وَلا يَكَادُ يَسِيرُ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِي‏:‏ مَا لِبَعِيرِكَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ عَلِيلٌ، قَالَ‏:‏ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ لِي‏:‏ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَتَبِيعَنِيهِ، فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ، فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلامَنِي فِيهِ، قَالَ‏:‏ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ‏:‏ مَا تَزَوَّجْتَ‏؟‏ أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ‏؟‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَهَلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَلا تُؤَدِّبَهُنَّ وَلا تَقُومَ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ‏.‏ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ بِنَحْوِهِ‏.‏

3925 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي‏:‏ جَابِرٌ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، فَقَالَ‏:‏ مَا شَأْنُكَ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ، فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَتَزَوَّجْتَ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ بَلْ ثَيِّبٌ، قَالَ‏:‏ فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ‏:‏ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَتَبِيعُ جَمَلَكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ‏.‏ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ‏:‏ آلآنَ حِينَ قَدِمْتَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلالا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلالٌ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ‏:‏ ادْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ‏:‏ الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ‏.‏

3926 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ بْنِ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَو نَخَسَهُ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ، قَالَ‏:‏ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي، حَتَّى إِنِّي لأَكُفُّهُ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَبِيعُهُ بِكَذَا وَكَذَا يَزِيدُهُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي‏:‏ أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ أَثِيِّبًا، أَوْ بِكْرًا‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ ثَيِّبًا، قَالَ‏:‏ فَهَلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلاعِبُكَ وَتُلاعِبُهَا‏؟‏‏!‏ قَالَ أَبُو نَضْرَةَ‏:‏ وَكَانَتْ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا النَّاسُ‏:‏ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ‏.‏ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَكَانَ أَحَدَ السَّبْعِينَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

3927 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِي، فَأَنَا فِي آخِرِ النَّاسِ وَهُوَ يَظْلَعُ أَوْ قَدِ اعْتَلَّ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ مَا شَأْنُهُ‏؟‏، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَظْلَعُ وَقَدِ اعْتَلَّ، فَأَخَذَ شَيْئًا كَانَ فِي يَدِهِ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ ارْكَبْ، قَالَ‏:‏ فَلَقَدْ كُنْتُ أَحْبِسُهُ، حَتَّى يَلْحَقُونِي‏.‏ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مَنْزِلَةٌ وَنَزَلْنَا عِشَاءً، وَأَرَدْتُ التَّعْجِيلَ إِلَى أَهْلِي‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِلَى أَيْنَ‏؟‏، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَرَدْتُ التَّعْجِيلَ‏.‏ قَالَ‏:‏ لا تَأْتِ أَهْلَكَ طَرُوقًا، ثُمَّ سَأَلَنِي‏:‏ أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا‏؟‏، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لا بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ‏:‏ فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ‏؟‏، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ عِنْدِي جَوَارِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَأَرَدْتُ امْرَأَةً عَاقِلَةً قَدْ جَرَّبَتْ، فَمَا قَالَ أَحْسَنْتَ وَلا أَسَأْتَ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ بِعْنِي جَمَلَكَ، فَقُلْتُ‏:‏ لا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ بِعْنِيهِ، قَالَ‏:‏ لا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلِيَّ قُلْتُ‏:‏ فَإِنَّ لِفُلانٍ عِنْدِي وُقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا يَعْنِي بِوُقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَهُ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ تَبْلُغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكِ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَمَرَ بِلالا أَنْ يُعْطِيَنِي وُقِيَّةً، وَأَنْ يَزِيدَنِي فَزَادَنِي قِيرَاطًا‏.‏ فَقُلْتُ‏:‏ هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُفَارِقُنِي، فَجَعَلْتُهُ فِي الْكَيْسِ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ أَخَذَهُ أَهْلُ الشَّأْمِ فِيمَا أَخَذُوا‏.‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَرَّ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي بَعِيرِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْوَزْنِ أَنْ يَرْجَحَ إِذَا وُزِنَ، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه‏.‏

3928 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ، يزيد بعضهم على بعض هذا الحديث لم يبلغه كله عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ مَنْ هَذَا‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ مَالَكَ‏؟‏، فَقُلْتُ‏:‏ إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثِفَالٍ، فَقَالَ‏:‏ أَمَعَكَ قَضِيبٌ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ أَعْطِنِيهِ‏.‏ فَأَعْطَيْتُهُ فَنَخَسَهُ وَزَجَرَهُ، فَكَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ فِي أَوَّلِ الْقَوْمِ، فَقَالَ‏:‏ بِعْنِيهِ قُلْتُ‏:‏ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ بَلْ بِعْنِيهِ، قَالَ‏:‏ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا دَنَوْنَا الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَيْنَ تُرِيدُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ خَلا مِنْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وَخَلا مِنْهَا تَكِنُّ إِلَيْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَذَلِكَ إذًا فَأَيْنَ تُرِيدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ آتِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ فَلا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا‏.‏ فَقَالَ جَابِرٌ‏:‏ لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ‏.‏

3929 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ‏:‏ قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ حُمْلانُهُ إِلَى أَهْلِكَ‏.‏

3930 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اشْتَرَى مِنِّي الْبَعِيرَ‏:‏ اذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ وَكَانَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ‏.‏

3931 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا‏.‏ فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ، فَأَرْجَحَ‏.‏

3932 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي، فَمَا زَالَ بَعْضُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ مَعِي حَتَّى أُصِبْتُ يَوْمَ الْحَرَّةِ‏.‏ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ‏.‏ قَالَ لِي‏:‏ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ‏.‏

3933 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ‏:‏ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ‏.‏

3934 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طَرُوقًا‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا‏.‏

3935 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا‏.‏ زَادَ الْفِرْيَابِيُّ أَو يُخَوِّنَهُمْ أَو يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ‏.‏

3936 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا، وَيَطْلُبَ عَثَرَاتِهِمْ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ‏.‏

3937 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الْوَرْدِ أَبُو بِسْطَامٍ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ‏.‏

3938 حَدَّثَنَا مُوسَىُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً‏.‏

3939 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَلِيحُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي، قَالَ‏:‏ فَصَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَنَحَرَ بَقَرَةً أَوْ جَزُورًا‏.‏ رَوَى أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ الْوَرَّاقُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِطُولِهِ، وَقَالَ‏:‏ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ‏.‏

3940 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أبي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارَ أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا‏.‏ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ، فَأَرْجَحَ لِي‏.‏

3941 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ مَرَّةً‏:‏ إِذَا وَزَنْتَ فَأَرْجِحْ‏.‏

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا

بابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ المُسَمَّاتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغَرَر

3943 حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ‏:‏ اللَّمْسُ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ‏:‏ وَهِيَ طُرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ‏.‏

3944 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلا يُخْبِرُونَ عَنْهَا‏.‏ وَالْمُنَابَذَةُ‏:‏ أَنْ يَتَنَابَذَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَلا يُخْبِرُونَ عَنْهَا، فَهَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْقِمَارَ‏.‏

3945 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ الْمُلامَسَةُ‏:‏ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ إِلا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ‏:‏ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الآخَرِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ‏:‏ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى‏:‏ احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ‏.‏

3946 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ‏:‏ لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ‏:‏ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ‏.‏

3947 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ‏:‏ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ‏:‏ فَالْمُلامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، فَأَمَّا الْمُلامَسَةُ‏:‏ فَأَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ‏:‏ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ‏.‏ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ‏:‏ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ عَمْرٌو‏:‏ وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنَّهُ إِنْ خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلا بَأْسَ، وَأَمَّا لِبْسَةُ الأُخْرَى‏:‏ فَأَنْ يَلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزَ صَفْحَ شِقِّهِ‏.‏

3948 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ‏:‏ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ‏:‏ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ، وَالأُخْرَى‏:‏ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ‏:‏ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ‏:‏ أَنْ يَقُولَ إِذَا أَنْبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ‏.‏ وَالْمُلامَسَةُ‏:‏ أَنْ يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّ وَجَبَ الْبَيْعُ هَذَا لَفْظُ السُّلَمِيِّ، وَابْنِ الصَّبَّاحِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ‏.‏

3949 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ‏:‏ فَالْمُلامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ‏.‏ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ‏:‏ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ، أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ‏.‏

3950 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللِّمَاسِ، وَعَنِ النِّبَاذِ‏.‏

3951 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنِ النِّبَاذِ‏.‏

3952 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَهُ وَلَمْ يُذْكَرْ أَبُو الزِّنَادِ وَحْدَهُ‏.‏

3953 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

3954 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ وبيع الحصى وبيع حَبَل الحَبَلَة‏.‏

3955 حَدَّثَنا الْمَيْمُونِيُّ أَبُو الْحَسَنِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ‏.‏

3956 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالا‏:‏ أنبا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ‏.‏ زَادَ عُثْمَانُ، وَالْحَصَاةِ‏.‏

3957 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ‏:‏ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ أَوْ مَعْنَاهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ‏:‏ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ‏.‏

3958 حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْمَلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ‏.‏

3959 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا‏.‏ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏:‏ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا‏.‏

3960 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ أنبا اللَّيْثُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ‏.‏ هَذَا لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏

بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَعَلَى السَّوم على سَوْمه، والدليل على أنَّ مَنْ فعله كان عاصياً بفعله‏.‏

3961 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ‏.‏

3962 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِيعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ‏.‏

3963 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَسْتَمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ‏.‏

3964 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَسْتَامْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدَّمَ الاسْتِيَامَ‏.‏

بابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ والجَلَب والرُّكْبان للبيع، والدليل على أنّ مَنْ تَلَقَّاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز‏.‏

3965 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لأَعْرَابِيٍّ، وَعَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ‏.‏ كَذَا رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَغُنْدَرٌ‏:‏ نهي عَنْ‏.‏ وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، فَقَالُوا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

3966 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ‏:‏ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ نُهِيَ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّ، وَعَنِ النَّجَشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَعَنْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ‏:‏ نَهَى أَو نُهِيَ‏.‏

3967 حَدَّثَنِي هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يَتَنَاجَشَ، وَنَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلأُ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ‏:‏ وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا‏.‏

3968 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ، وَنَهَى عَنْ تُلْقِي الْجَلْبِ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ الْمَاءَ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلأُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ رَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا‏.‏

3969 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏

3970 حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ أَحْمَدَ بِجَنَدْيَسَابُورَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

3971 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ‏.‏

3972 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرَزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي‏.‏

3973 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ‏.‏

3974 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي زَادَ بَكْرٌ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

3975 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ‏.‏

3976 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلْقَى، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْيَحْصِبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، بِمِثْلِهِ‏:‏ إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ‏.‏

3977 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهَا، فَاشْتَرَى مِنْهَا شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ‏.‏

3978 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ، فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ‏.‏

3979 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَلَقَّوُا الْجَلْبَ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

رَوَاهُ بُنْدَارٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ

3981 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى يتفرَّقا بأبدانهما

3982 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ‏.‏ وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَيْضًا، قَالَ نَافِعٌ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَايَعَ رَجُلا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ‏.‏

3983 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ‏.‏

3984 حَدَّثَنَا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يُدْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ‏.‏

بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ البيع اختر أو يقوله المشتري للبائع‏.‏

3985 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزَادَ إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ‏.‏

3986 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ‏:‏ اخْتَرْ‏.‏

3987 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ‏.‏ وَقَالَ مُعَلَّى‏:‏ إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ‏.‏

بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت‏.‏

3988 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ بِمِثْلِهِ‏.‏

3989 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ‏:‏ اخْتَرْ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ‏:‏ أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ‏.‏

3990 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ‏.‏ قَالابْنُ وَهْبٍ‏:‏ قَالَ مَالِكٌ‏:‏ وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ يَعْنِي، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا، وإنْ خَيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع‏.‏

3991 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلالٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلا بيع الْخِيَارَ وَقَالَ وَهْبٌ‏:‏ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الدَّارِمِيّ إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ‏.‏

3992 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ‏.‏

بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنها إذا صدقا وبَيَّن أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بُورك لهما فيه‏.‏

3993 أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَشُعْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا‏.‏ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ‏.‏

3994 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا‏.‏

3995 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا‏.‏ قَالَ هَمَّامٌ‏:‏ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي‏:‏ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَرْ‏.‏ ثَلاثَ مِرَارٍ‏.‏ قَالَ هَمَّامٌ‏:‏ وَحَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ ح‏.‏

3996 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ الْخَدِيعَةِ فِي الْبُيُوعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ الْمَخْدِعَ لِلْمُشْتَرِي مأثوم ماضٍ بَيْعُه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعاً فاسداً‏.‏

3997 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قُلْ‏:‏ لا خِلابَةَ‏.‏

3998 وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ‏:‏ لا خِلابَةَ‏.‏ زَادَ مَالِكٌ‏:‏ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ‏:‏ لا خِلابَةَ‏.‏

3999 حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ، إِلاأَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ‏:‏ لا خِيَابَةَ‏.‏

4000 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَقُلْ‏:‏ لا خِلابَةَ قَالَ‏:‏ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لا خِذَابَةَ لا خِذَابَةَ‏.‏

4001 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ‏:‏ لا خِلابَةَ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ، قَالَ‏:‏ لا خِلابَةَ‏.‏

بابُ حَظْرِ النَّجَشِ، والناجش‏:‏ هو الرجل تُدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطى بها عطية

4002 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِدْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ‏.‏

4003 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‏.‏

4004 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، والْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُلَقَّى السِّلَعُ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّجَشَ‏.‏

4005 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح‏.‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجَشِ‏.‏ حَدَّثَنِي السِّرَاجُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي‏.‏

4006 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ‏.‏

4007 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ‏.‏

4008 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ‏.‏

4009 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ومحمد بن علي النجار الصنعاني، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ‏:‏ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ مَا قَوْلُهُ‏:‏ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا‏.‏ ح‏.‏

4010 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ مَا بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا‏.‏

4011 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْقَيْسَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ‏.‏ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

4012 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالَ‏:‏ لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ‏:‏ نُهِيتُمْ أَنْ تَبِيعُونَ لَهُمْ أَوْ تَبْتَاعُوا لَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نُهِينَا أَنْ نَبِيعَ لَهُمْ، وَأَنْ نَبْتَاعَ لَهُمْ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ‏:‏ وَصَدَقَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ‏.‏

4013 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا‏.‏ وَتَقُولُ الْعَرَبُ‏:‏ بِعْ لِي ثَوْبًا بِمَعْنَى اشْتَرِ لِي ثَوْبًا‏.‏ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

4014 حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ وَزَادَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ‏:‏ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ، وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، والدليل على إجازة البيع

4015 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الأَعْرَجَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ، وَلا تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏

4016 حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاءِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏

بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها‏.‏

4017 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ‏.‏

4018 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ يَعْنِي لا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏

4019 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ‏:‏ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثاً مِنْهَا، وَقَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لُقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِمَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏

4020 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْجُرْجَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَإِلا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏

4021 وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا، فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ‏.‏

بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلاثَةَ أيام، والدليل على أنه إنْ سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإنْ رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة أيام

4022 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ بِمِثْلِهِ‏:‏ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ‏.‏

4023 حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكِير، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ‏.‏ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ‏:‏ لا سَمْرَاءَ لا سَمْرَاءَ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ معها صاعاً من طعام سوى البُرّ، والخيارُ ثلاثٌ ولا يرد البر‏.‏

4024 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُرَّةِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ‏.‏ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ‏.‏

4025 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ‏.‏

4026 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4027 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ رَدَّ رَدَّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ويُقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه‏.‏

4028 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلا تَبِعْيهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ‏.‏

4029 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْيهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏

4030 حَدَّثَنَا مُوسَىُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ‏.‏

4031 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْيهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ‏.‏

4032 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو عُتْبَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْيهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ رَوَاهُ حَرْمَلَةُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْعَسْقَلانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِيأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِثْلَهُ‏.‏

4033 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏

4034 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏ وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ‏:‏ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏

4035 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏

4036 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏ رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ‏.‏

4037 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَيَحْيَى، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏

4038 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ يَعْنِي الْوَرَّاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَيْنَا الطَّعَامَ أَنْ لا نَبِيعَهُ، حَتَّى نَقْبِضَهُ‏.‏

4039 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ‏:‏ وَأَحْسُبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ‏.‏

4040 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثَلُهُ هَذَا‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِمِثْلِهِ‏:‏ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ‏.‏

4041 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبَضَ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ‏:‏ وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ‏.‏

4042 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلا، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ‏؟‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَالطَّعَامُ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَأَنَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَهَى بِمِثْلِهِ‏.‏

4043 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ طَاوُسٌ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُسْتَوفَى فَالطَّعَامُ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ، والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاماً كان بيعاً جائزاً، وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله‏.‏

4044 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ‏.‏ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ لِمَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالطَّعَامِ مُرْجَأً‏؟‏‏.‏

4045 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، بِمِثْلِهِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ‏.‏

4046 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ‏:‏ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ‏.‏

4047 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ‏.‏